السيد موسى الشبيري الزنجاني
7196
كتاب النكاح ( فارسى )
شىء منها الا أنه لم يجامعها أ لها عدد فقال ابتلى أبو جعفر عليه السلام بذلك فقال له ابوه على بن الحسين عليه السلام اذا اغلق باباً و ارخى ستراً وجب المهر و العدة . روايت زراره عن ابى جعفر عليه السلام قال : اذا تزوج الرجل المرأة ثم خلى بها فأغلق عليها باباً أو ارخى ستراً ثم طلقها فقد وجب الصداق و خلائه بها دخول . سند روايت را ما معتبر مىدانيم موثقه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال سألته عن المهر متى يجب قال اذا ارخيت الستور و اجيف الباب و قال انى تزوجت امرأة فى حياة ابى على بن الحسين عليه السلام و ان نفسى طاقت اليها فذهبت اليها فنهانى أبى ( كه بايد به ترك اولى حمل شود ) فقال لا تفعل يا بنى لا تأتها فى هذه الساعة و انى أبيت الا أن افعل فلما دخلت عليها قذفت اليها بكساء كان على و ذهبت لاخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر و اجافت الباب فقلت مدقه وجب الذي تريدن . الجعفريات باسناده عن على عليه السلام عن على قال اذا ارخى الستر فقد وجب المهر جامع او لم يجامع . الجعفريات باسناده از حضرت سجاد عليه السلام قال اذا ارخى الستر فقد اوجب المهر در مستدرك از نوادر مرحوم قطب راوندى از امير المؤمنين عليه السلام نقل مىكند ، اين ديگر على القاعده با روايت جعفريات يك روايت است ، بسيارى از روايات جعفريات با نوادر مرحوم راوندى يكى است . صحيحه احمد بن محمد بن ابى نصر سألت الرضا عليه السلام عن خصى تزوج امرأة على الف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها قال لها الالف الذي اخذت منه و لا عدة عليها . با اين تقريب كه از « لا عدة عليها » معلوم مىشود كه دخول مصطلح مراد نيست بلكه به معناى خلوت كردن و مقدماتى است كه معمولًا به دخول منجر مىشود . حضرت اينجا فرمودهاند كه همه الف را بايد بپردازند و تنصيف نشده است . منتها ممكن است گفته شود كه در بعضى از روايات معتبر و صحاح آمده كه بايد انزال محقق شود تا عده ثابت گردد و در خصى هم انزال محقق نمىشود و در اين